الشيخ الطوسي
25
الخلاف
مسألة 24 : لا يجوز الذكاة في اللبة ( 1 ) إلا في الإبل خاصة ، وأما البقر والغنم فلا يجوز ذبحهما إلا في الحلق ، فإن ذبح الإبل أو نحر البقر والغنم لم يحل أكله . وقال الفقهاء كلهم : إن التذكية في الحلق واللبة على حد واحد ( 2 ) ، ولم يفصلوا . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ( 3 ) ، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، لأن ما اعتبرناه مجمع على جواز الاستباحة به ، ووقوع الذكاة به ، وما قالوه ليس عليه دليل . مسألة 25 : إذا رمى طيرا فجرحه ، فسقط على الأرض ، فوجده ميتا ، حل أكله ، سواء مات قبل أن يسقط أو بعد ما سقط أو لم يعلم وقت موته . وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي ( 4 )
--> 1 - اللبة ، قيل ، هو جمع لبب ، وهو المنحر من كل شئ ، وبه سمى لبب السرج ، وأما اللباب فهي جمع لبة ، وهي الهزمة التي فوق الصدر ، وفيها تنحر الإبل ، ومنه الحديث : " أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة " . قاله ابن الأثير في النهاية 4 : 223 . 2 - الأم 2 : 234 و 237 و 239 ، ومختصر المزني 284 ، وحلية العلماء 3 : 424 ، والمحلى 7 : 445 ، وعمدة القاري 21 : 122 ، وبداية المجتهد 1 : 430 ، والمغني لابن قدامة 11 : 43 ، والشرح الكبير 11 : 53 ، والهداية 8 : 61 ، واللباب 3 : 117 ، والوجيز 2 : 206 ، وأحكام القرآن لابن العربي 2 : 541 ، وتبيين الحقائق 5 : 289 . 3 - الكافي 6 : 228 و 229 حديث 2 و 3 ، ومن لا يحضره الفقيه 4 : 107 حديث 968 ، والتهذيب 9 : 53 حديث 218 و 219 . 4 - مختصر المزني 282 ، ومغني المحتاج 4 : 274 ، والسراج الوهاج 559 ، وحلية العلماء 3 : 438 ، والمجموع 9 : 113 ، والمغني لابن قدامة 11 : 23 ، والشرح الكبير 11 : 18 و 19 ، والمبسوط للسرخسي 11 : 251 ، واللباب 3 : 113 ، والهداية 8 : 184 ، وشرح القدير 8 : 184 ، وتبيين الحقائق 6 : 58 ، وحاشية رد المحتار 6 : 473 ، والبحر الزخار 5 : 299 .